الشيخ عزيز الله عطاردي

94

مسند الإمام الصادق ( ع )

الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي عليه السّلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها . 16 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي عليه السّلام قال نعم . 17 - عنه عن حميد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها ويرد معها شيئا . 18 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته . 19 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال لا ترد عليه ولا يوجب عليه شيء إنه